أسعد بن مهذب بن مماتي

359

كتاب قوانين الدواوين

وشهور كل سنة لكل معاملة اثنا « 1 » عشر شهرا إلا ثلاث « 2 » معاملات فإن سنيها « 3 » ثلاثة « 4 » عشر شهرا ، وهي المراكب والجاموس وأبقار الخيس « 5 » . « 6 » وسنة « 7 » الأجناد أولها يوم نزول الشمس الحمل من أي شهر كان « 6 » . فصل في بدل « 8 » الغلات « 9 » [ 102 ب ] القمح « 10 » عن كل أردب واحد من « 11 » الشعير أردبان « 12 » ؛ ومن الفول أردب واحد « 13 » ونصف ؛ ومن الحمص أردب ؛ ومن الجلبان أردب واحد « 13 » ونصف . الشعير عن كل أردب « 13 » واحد قمح « 13 » نصف أردب « 14 » ؛ ومن الفول

--> ( 1 ) س ، غو ، م « اثنى » . ( 2 ) س 166 ا 1 ، غو 57 ب 9 « ثلاثة » ؛ م 62 ب 18 « ثلث » . ( 3 ) س « سنتها » . ( 4 ) كذلك في س ؛ وفي الأصل غ « ثلاث » ؛ وفي غو « ثلثه » . ( 5 ) س 166 ا 6 « الحيس » . ( 6 - 6 ) م 62 ب 19 تشمل مكان هذه العبارة عبارة أخرى لا وضوح فيها ولا انسجام وهي « بلد ( بلا نقط ) والبساتين أيضا » . ( 7 ) واو العطف ساقطة منها في غو 57 ب 11 . ( 8 ) في الأصل غ « بذل » ؛ وفي س 166 ا 8 « بدر » ؛ والصواب في غو 57 ب 12 [ * ] م 62 ب 20 بمعنى البدل أو الاستبدال عن صنف بصنف آخر . ( 9 ) في الأصل غ « الغلال » ؛ وفي س ، غو ، م « الغلات » التي يفهم منها تعددها . ( 10 ) بداية الباب في وص 35 توضح لنا المقصود بشكل أجلى مما ورد هنا ، ونصها : « أما بدل الغلات فجرت العادة أن يبدل أردب القمح بأردبين شعيرا الخ » . ( 11 ) س 166 ا 9 « ومن » . ( 12 ) م 62 ب 20 « اثنان » . ( 13 ) ، ( 13 - 13 ) ساقطة من م . ( 14 ) زيد هنا على م 62 ب 22 « قمح » .